الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦١فعلى ما سمعته من الأثران ديتها تقسم على ثلاث سنين كل سنة تدفع منها
الثلث
والله أعلم
مسألة: ابن عبيد
دان:
وأما من قتل حرا عمدا فعليه القود إلا ان يرجع أولياء المقتول أو احدهم الى الدية ويعفو عن القود فيبطل القود ويرجع جميع الورثة الى الدية .. والله
أعلم
مسألة: وإذا كان أحد من المسلمين في بلد غير بلدان أهل دعوتنا ووقع بينهم وبين أحد من المشركين حرب وخاف على نفسه وماله من المشركين ان ظفروا بقومنا هل له أن يقاتل معهم؟
قال: جايز له ان يقاتل معهم على هذا الوجه، وقال أبو المؤثر ولو أمن على نفسه وخاف على حريم المسلمين ودمائهم وأموالهم قاتل مع قومه. . والله
أعلم. مسألة: الصـ
أعلم
ولا يلزم الفقير من العقل والقسامة شيء على ما في الأثر .. والله
مسألة
: ومنه، والجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد أو أكثر على سبيل الفتك وقد فتكوا به اخذوا به جميعا قودا وقصاصا وإن رجعوا الى الدية فعلى كل واحد من الجماعة دية تامة لهذا القتيل إذا فتكوا به هكذا في كتاب المصنف، وإن كان المقتول من سرايا الامام وقتل بسبب موافقة دين الامام أخذ به الفاعل، ولا عفو للامام عن القاتل ولا لأولياء المقتول ولكل واحد قتل هذا القاتل من إمام أو شار أو ولي أو غير ولي ولا عفو في ذلك ولا أعلم في ذلك اختلافا. . والله أعلم.
- 261