كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٢

مسألة: وعنه، ومن لطم غيره فعمى عليه فان كان في اللطمة القصاص وإلا فله ارش هذا وهذا وان لم يكن فيها قصاص فله الاكثر من الارش

ولا تقبل شهادة شاهدين باللطمة حتى يفسر أنها خطأ أو عمد وانها مؤثرة أو غير

مؤثرة

•

والله أعلم

ــدان:

مسألة: ابن عبيـ

والصبي إذا قلع عين أمه أو جنا جناية فجنايته على عاقلته وعاقلته

،

عصبته، وأما الارجام فلا يعقلون ويسلم كل واحد من العاقلة أربعة دراهم وإن بقى من دية الجناية شيء فقال من قال يضاعف على العاقلة وقال من قال لا يلزمهم أكثر من كل واحد أربعة دراهم وإن بقى شيء فهو على الجاني وهو الصبي وقال من قال لا عليه ولا عليهم .. والله أعلم.

مسألة: ومن قتل من يرثه بالسم ومات مسموما فيما دون أربعين يوما فعليه القود بالحديد وقيل بالسم وهذا إذا أعطاه يريد قتله ولا ميراث له، وإن كان جعله لدابة أو لمعنى يخرجه عن إرادة القتل فعليه الدية وفي استحقاقه الميراث اختلاف .. والله أعلم

مسألة: الامام ناصر ابن مرشد:

وعن رجل في بلد لا يدري من قتله ولا ولي له يطلب بدمه هل على

الامام المطالبة بدمه أم لا؟

قال: نعم، فإن لم يجد قاتله حلف أهل البلد القسامة ويأخذ منهم

الدية ومتى وجد له وارثا تكون له. . والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان: وأما إذا كان القتل خطأ فلا قود فيه وإنما فيه الدية وتكون على عاقلة

262 -

-