كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٣

الجاني إذا صح الخطأ .. وإن لم تصح وإن لم تصح الخطأ فالدية في مال القاتل .. والله

أعلم.

مسألة: الحمراشدي

:

وإذا جاء البغاة البلد ولاشك في بغيهم وكان مطلبهم النفوس أو الأموال أيجوز لأهل البلد أن يقتلوهم قبل إقامة الحجة عليهم وقبل ان يبدءوهم بشيء وقبل دخولهم منازلهم؟

قال: فيه اختلاف قول لا يقاتلون إلا بعد الدعوة وقول لا دعوة على من خرج باغيا يطلب أموال المسلمين ودماءهم .. والله أعلم

مسألة: الصـ

قال إنه يجوز الدفع ويلزم عن حريم البلد وحصون المسلمين بامام وغير امام ومن كان على أمر متقدم ثم جاء حرب جاز له الدفع على الأمر الذي كان عليه إن كان من عدو المسلمين أو من أهل الشرك لأجل الامانة التي عنده والعهد الذي عليه وهو على أمره المتقدم حتى يقوم إمام فإن قام إمام فله الخيار فيمن كان بها على أمر من الأمور وأما عن الحريم والأمانات فالذي واجب على كل حال فإن قام إمام ولم يجدد لأحد أمره ولا إزالة عما كان عليه بعد علم منه به جاز له الأمر الأول في بعض القول وأبى آخرون ورأوه موقوفا. . والله أعلم

مسألة: الزاملي:

وإذا دهم العدو البلد ألهم الخروج عليه الى حريم البلد خمسماية ذراع؟ قال: يجوز لهم إذا خافوا على البلد أن يتلقوا العدو ولو كان خارجا عن

البلد حريم

مسألة: عن

والله أعلم

الصـ

:

وإذا انهزمواد عنهم مدبرين إلى أين يجوز لهم أن يتبعوهم ويقتلوهم؟

-

2630

-