كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٤

قال: لا أحفظ تحديد هذه الغاية، وجاء الأثر انهم يقتلون مدبرين الى

عشرة أيام وقول لانهاية لذلك. . والله أعلم

مسألة: الصبحي:

وفيما يحدثوه أهل البلد في طريق بلدهم ومساجدهم عند الخوف أعليهم الاشهاد والوصية بصفة ماكان من ذلك وبرده عند زوال الخوف أو يكفيهم

الاعتقاد في ذلك في أنفسهم؟

قال: فإذا خافوا أن يثبت ما أحدثوه في هذه المساجد فعليهم الاشهاد

والله أعلم.

مسألة: ومنه، ماتقول في هذا المعنى وجدناه في جزء المحاربة أن المشرك إذا كان من أهل الحرب وقدر المسلمون على ماله من غير محاربة أن لهم غنيمة ماله فإن صح هذا فهل يكون لهم سبا ذريته أيضا كما جاز لهم غنيمة ماله

أم لا؟

قال: ان بعض المسلمين يجيز غنيمة أهل الحرب للمسلمين وتحل أموالهم بلا محاربة وكذلك القول عندي في ذراريهم إذا كانوا حربا للمسلمين حتى إن بعض المسلمين أجاز بيع أولاد أهل الحرب من أبايهم عند المجاعة، وقال من قال إن ذلك برأي ملوكهم وقال الشيخ حبيب ن هؤلاء إذا كانوا حربا للمسلمين ولم يكن بينهم أمن ولا ذمة ففي سبا ذراريهم اختلاف بين المسلمين فقال بعضهم يجوز ذلك كإجازة أخذ المال منهم وقال قائلون لا يجوز ذلك إلا حال والله أعلم. المحاربة منهم

•

مسألة: الشيخ حبيب بن سالم ان المشركين من العرب إذا تهودوا أن تنصروا صاروا في بعض القول في

حكم من دخلوا في دينه من اجارة بيحتهم ورقتهم إذا حاربوا المسلمين، ومنع

264 -