كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٦

للمسلمين بعينه فيقتل به أو يكون فايدا أو إماما، وأما المشرك إذا ألقى بيده بعد القدرة فالامام بالخيار ان شاء قتله وإن شاء استرقه غنيمة للمسلمين وإن شاء نادى به في قول بعض المسلمين هذا إذا لم يسلم وإن أسلم فلا قتل عليه ويكون فيئا للمسلمين ولا يفادى به وإن كان لم يسلم واسترقوه فاستحب المسلمون ان يباع في الاعراب، وأما المحرم من أهل القبلة إذا ألقى بيده قبل القدرة فمختلف في لزوم ما أصاب عليه فقول أنه مهدور ومعفو في حال الموافقة عند التقاء الصفوف وقول انه مأخوذ به وإن علم به أنه قتل أحدا من المسلمين قتل به أو يكون قايدا أو إماما، وقال بعض المسلمين ان عليه كلما أصاب لازم وليس يهدر عنه شيء والمدور عنه بلا اختلاف المشرك والمأخوذ بما أصاب المحرم إذا ألقى بيده بعد القدرة عليه في أكثر قول المسلمين وإن عفا عنه الامام بعد القائه بيده بعد القدرة عليه فلا يضيق على الامام ذلك وله قتله ولو لم يعلم منه قتل لأحد من المسلمين بعينه في بعض قول المسلمين وإن كان إماما أو قايدا جاز قتله ولا يضيق العفو عنهم إلا أن يعلم أنهم قتلوا أحد من المسلمين أو على دينه أو بيعة حق فهم المقتولون لا محالة .. والله أعلم.

مسألة: عن السيد مهنا بن خلفان: ان قياس الجرح للتاريش لا يصح بعد بروه وإنما يكون قياسه حين وقوع الجرح طولا وعرضا وعمقا والجروح هي أقسام ولكل قسم حكم وإذا كان المجروح برثا فلا يدرك حكمها بعد برئها فاما إذا لم يغير الدواء الجرح عن فيكون أرشد كما هو عليه وإن غيره فيسقط من الارش بقدر تغييره إن أدرك ذلك وإن لم يدرك فحكمه غير متغير حتى يصح تغييره والله أعلم

•

حالة

مسألة: وعنه، إذا كان مرادك بالحدث الاقتصاص فلا أعلمه في الاعتبار مما يقتل خصوصا إن كان خفيفا وإن حدث منه جرح زيادة على جرح الاقتصاص في النظر فعسى يكون فيه الارش على مايراه أهل البصر وقول

266 -