الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٧النساء الثقات مقبول في ذلك مع تعذر روية العدول له من الرجال من أجل العودة فإن بقيت ثاوية في المرض من أجل الاقتصاص حتى توفاها الله فلا أقوى على الزام الزوج بذلك لأن الله قادر على أمانتها بغيره متى أراد ذلك منها والموت يقع بقضاء الله بسبب وغير سبب ولكل أجل كتاب، وإن كن الحدث جرحا زايدا على الافتضاض مما يقتل في الاعتبار وبقت وبقت ثادية في المرض من أجله حتى ماتت فلا أمن من لزوم ديتها عليه .. والله أعلم.
مسألة: قلت رجل يسبني في الطريق فقاتلته لعله وما منعني عن سلبي
إلا أن أقتله ولم يشهر علي السلاح هل يسعني أن أقتله؟ قال: اضربه الى ان يترك السلب
قلت: فان لم يترك السلب ولم يشهر علي السلاح؟
قال: اضربه على سلبك ولا نريد قتله .. والله أعلم.
مسألة: قال دية الحر المسلم على أصحاب الدنانير ألف دينار وعلى أصحاب الدراهم إثنا عشر ألف درهم وعلى أصحاب الابل ماية من الابل ثم أجروها على مائة من الابل وكان هو المعمول به وجرءوها اننا عشر ألفا ثم قالوا إن كانت الابل غوالي في ذلك رفع في ثمنها كما تسوى وإن كانت رخاصا أرخص
كسعر يومهن
قلت: فإن وجدت مائة من الابل في أسنانها المذكورة في دية الحر المسلم بخمسة آلاف درهم أو أقل أو أكثر؟ قال: كتب الحواري ابن عثمان يسأل عن ذلك وأرجو أن لهم ماية من الابل في أسنانها، فان نزل من له الحق الى قيمتها أخذ قيمتها كما وجدت خمسة آلاف أو أقل أو أكثر، وإن قال لا أرضى إلا ماية من الابل على أسنانها المذكورة
كانت له .. والله أعلم.
267