كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٦٨

مسألة: جواب محمد بن محبوب:

أعلم.

وعنرجل أمر رجلا أن ينتف لحيته فنتفها، قال يلزمه أرشها

والله

مسألة: وعن رجل قال لرجل اقتلني فقتله؟ قال: عليه الدية ولا قود عليه وكذلك لو أمره ان يقطع يده فقطعها أيلزمه القصاص؟ قال عليه الدية، وكذلك لو أمره أن يجرحه فجرحه، قال نعم وقال إذا أمر رجل ان يقتل رجلا فاقر القاتل بالقود على القاتل وليس على الأمر إلا الاثم وإذا أنكر القاتل فعلى الأمر الدية لأولياء المقتول وكذلك لو أمره بضربه فضربه فالقول واحد والله أعلم.

مسألة: في رجل جرح رجلا هل يجوز القصاص في الجراحة والقتل عند غير أئمة العدل إذا انقادوا على ذلك أو قامت بذلك البينة؟

قال: أما القصاص فإذا لم يكن إمام عدل قد ملك المصر فذلك جايز لأن ذلك حق من الحقوق ونحب ان يكون ذلك مع السلطان المالك للأمر وذلك إذا زاد الجارح والمجروح ذلك، وقال من قال لا يجوز ذلك إلا مع السلطان عادلات أو جايرا، وأما القود فقال من قال إن ذلك من المحدود ولا يقيم الحدود إلا أئمة العدل وقال من قال يقيم الحدود أئمة العدل والجور إذا ملكوا البلد وهو قولنا وأما إذا لم يكن سلطان عادل ولا جاير فما نحب ان يكون القود إلا مع السلطان فان فعلوا ذلك جاز ولمن دخل معهم على سبيل التراضي بذلك لأن ذلك من حقوق العباد ليس ذلك من الحدود التي لا يقيمها إلا الأئمة باجماع من المسلمين. . والله أعلم

268 -