الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٥فليستتر بستر الله فإن أظهر صفحته علينا أقمنا حد الله عليه. والله أعلم. مسألة أبو سعيد: وإذا زنا الرجل فحد ثم زنا ثانية هل يحد.
قال: معنى أنه قيل أن عليه الحد ولو لم يصح الضرب الأول. قلت: له فإن مات في الجلد هل على الامام ديته وكذلك إذ قطعه فنزف
الدم حتى مات. قال: معنى أنه قيل لا شيء عليه وقيل إنه في بيت المال. والله أعلم.
مسألة: وهل يسع من وجب عليه الرجم أن يهرب.
قال: معنى
ولا متولي عنه.
أن له ذلك إن كان ليتوب أو لمعنى غير استخفاف بالحق
قلت: فهل يسعه أن يقر مع الامام على نفسه. قال: أما إن قصد إتلاف نفسه فأخاف أن لا يسعه وإن كان معونة
للحق وشهادة على نفسه فأرجو أن يجوز له ذلك. والله أعلم.
مسألة: وإذا صح على أحد أنه يجمع بين النساء والرجال هل يحد. قال: قوله أنه يحد حد الزاني كان محصنا أو بكرا وقول يعزر. والله أعلم.
مسألة: وإذا زنت الأمة وهي بكر فعليها التعزير وإن كانت محصنة فعليها خمسون جلدة وكذلك العبد. والله أعلم.
بصبي
مسألة: وإذا زنا بالغ بصبية فعليه الحد ولا حد على البالغة وإذا زنت لأن فرجه كبضعة من لحمه. والله أعلم.
مسألة: والسارق والقاذف والزاني هل حد في الدنيا وعقوبة في الآخرة. قال: نعم وأنفهم صاغرة ولو قتل الواحد منهم ألف قتلة. والله أعلم.
-
275 -