الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٥٥563
-
مسألة: وما التنحنح الحائز وغير الحائز في الصلاة؟ قال: إذا كان لمعنى فهو جائز، ولو يحائين، وإن كان عابثاً لغير معنى فهو عبث، والاختلاف موجود في العبث. والله أعلم مسألة: والداخل في الصلاة إذا بدا له أن يرجع إلى الإقامة أو التوجيه أو الإحرام، أعليه تسليم؟ قال: لا.
مسألة: الرغومى وجائزة الصلاة فى الأرض الطاهرة، كانت مهيوسة (1) أو غير مهيوسة، إذا تمكنت جبهة المصلى في الأرض المهيوسة أو غيرها، و تثبت عليها القدمان من غير معالجة أو عبث من المصلى. وجائزة الصلاة على السواقى التى يجرى عليها الماء إذا جفت، وكذلك الساحل يصيبه مد البحر إذا ثبتت عليه القدم، وكذلك على السرير ما لم يتحرك. ومن سجد على دعن (2) وكان سجوده بين زورتين أو على زورة (3) فلا بأس، وقول من سجد على زورة من دعن لم يجزئه، وعلى زورتين يجزئه. وجائز السجود على الشجر، وعلى الحشيش، والحبوب والدقيق، وورق الموز والشجر والغضف والليف وهشيم العشب المجتمع، والملح، والأرض المنبتة الشجر، وعلى (الصاروج). قال الناظر: الصاروج المحروق بالنار لا يجوز عليه السجود إلا من ضرورة، والملح مكروه السجود عليه
•
رجع: والحجر والطفال إذا كان ثابتاً تتمكن عليه الجبهة، فإن كان ينخفض أو تغوص فيه الجهة فلا يجوز، لأنه إذا انخفض اضطرب سجود المصلى واختلف عليه. وقيل إن كان ثوباً مخلوطاً من قطن وصوف فجائز يسجد عليه. وكذلك إذا عملت (سمة) من خوص و شعر، أو خوص وسيور جلد، وكان الخوص الأغلب جاز السجود عليه إذا استولى الخوص على أكثر الجبهة من موضع السجود. والله أعلم.
أن
(1) مهيوسة: يريد الأرض التي حرثت. والهيس (بالفتح) مصدر. و (الفدان)
وقيل: أداته كلها عمانية.
(2) الدعن: سعف يضم بعضه إلى يعضر ويرمل بالشريط ويبسط عليه التمر
(3) الزور: عسيب النخل