الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٦مسألة: ومن أقر مع أربعة نفر بالزنا ثم أنكر فلا حد عليه ولا على
الذين شهدوا بإقراره ولا على الذي قذفه بعد اعترافه. والله أعلم.
مسألة: وفي أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها هل تحد. قال: نعم لأن شهادة زوجها تقبل عليها إذا كانوا عدولا ويلزمه
صداقها. والله أعلم.
بها.
مسألة: سئل محمد بن محبوب رحمه الله عن صفة الحجارة التي يرجه
قال: لا حد في ذلك حتى يموت بالرمي ولا يرمى بخشب ولا آجر ولا غيره ولا يرميه النساء ولا الصبيان ولا العبيد إلا الرجال من كانت ولاية أو لم تكن له ولاية. والله أعلم.
مسألة: وهل للامام أن يولي غيره إقامة الحدود من يقوم بها أم يتولى
ذلك بنفسه.
قال: هو مخير في ذلك ويجوز إقامة الحدود في كل موضع إلا في المساجد
فإنه يكره له ذلك. والله أعلم
مسألة: والحدود خمسة أربعة الله لا يجوز هدرها بعد صحتها وهي الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر والخامس على القتل يسقط بعفو أهله ويثبت
بطلبهم له. والله أعلم.
الحد.
مسألة: وفي رجل زنا بأمة رجل فلما صح وهب له عقرها هل يبطل عند
قال: يسقط العقر عنه ويبطل عنه الحد وكذلك إذا وهب المسروق
للسارق ما سرق عليه. والله أعلم.
-
- 276 -