الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٩مسألة: ومن زنا قبل التزويج ثم تزوج ودخل بزوجته قبل أن يحد
ما يكون حده.
قال: عليه حد زنا البكر وكذلك العبد إذا زنا ثم عتق فعليه حد العبد.
والله أعلم.
مسألة: والشهود على الزنا أربعة رجال أحرار بالغين عاقلين يقولون بمحضر الزانيين أنا رأينا فلان بن فلان هذا ويشيرون إليه ينكح فلانة هذه ويشيرون إليها إن حضرا جميعا وأنهم رأوا ذكره في فرجها كالمرود في المكحلة وأن الرجل صحيح غير مجنون وإن لم يكن معروفا فيقولون وأنه حر ليس بمملوك. قلت: وهل على الامام أن يسألهم عن الزنا في وقت واحد وموضع واحد
وامرأة واحدة. قال: لابد له من ذلك فإن اختلفوا في شيء من هذا أو أنها عربية أو
زنجية أو مصلية أو بالغ أو صبية بطلت الشهادة لاختلافنا. والله أعلم. مسألة: وينبغي للشهود أن يقولوا للامام قبل تأدية الشهادة أن عندنا شهادة على فلان بن فلان ثم لا يتكلمون حتى يستنطقهم ويسألهم عن ذلك. قلت: فإن شهدوا قبل أن يأمرهم الامام. قال: يصير وا قذفة وأكثر القول لا حد عليهم لأنهم أربعة فلو كان
واحدا كان قاذفا وعليه إشهاد أربعة غيره وقيل ثلاثة. والله أعلم.
مسألة: وإذا حد الزاني أربعة ثم على علم أن مثلهم عبدا أو ذميا أو
محدودا مايلزمهم؟
أعلم
قال: على بقية الشهود الحدودية الحد ولا قصاص عليهم .. والله
مسألة: والحامل لايقام الحد عليها حتى تضع حملها إجماعا
--
279 -