كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٠

قلت: وإذا وجب على البكر الجلد فقالت أنها حامل هل تجلد؟ قال: لا أدري عليها حدا حتى تضع حملها فان لم يتبين الحمل فإنها تجلد

وكذلك ان كانت مدته أقل من أربعة أشهر

قلت: والى كم تنظر المرأة إذا ادعت الحمل؟

قال: الى سنتين ولكنها تستودع الحبس حتى تضع كان خفيفا أو ثقيلا

والله أعلم.

مسألة: وإذا جلد الامام الزانية مائة جلده ثم علم أنها محصنة

مايلزمه؟

قال: يرجمها ولها أرش الجلد في بيت المال ان لم يعلم أنها محصنة فإن كان عالما فهو في ماله لأنه بدل الحكم، فإن رجمها وكانت بكرا ولم تكن محصنة فأرى عليه القصاص إن أراد أولياؤها أخذوا منه الدية من ماله خاصة أو قتلوه وردوا عليه نصف الدية. . والله أعلم.

مسألة: وهل يمهل للحامل إلى أن تفطم ولدها؟

قال: إذا لم يوجد له غيرها ولم يستغن عنها تركت حتى تفطمه. . والله

أعلم. مسألة: والعبد والأمة إذا زنيا أيلزمهما الرجم أم الحد؟

قال: قد أجمع أهل العلم أنه لا رجم عليهما وان عليهما الحد إذا احصنا

لا قبل ذلك وهو خمسون جلدة نصف جلد الحر

•

•

والله أعلم.

قلت: فان جلده خمسين على أنه محصن ثم انه كان مديرا وقد هلك سيده وعتق قبل أن يجلده الحاكم ومن قبل أن يأتي الفاحشة أو بعد ما أتاها؟ قال: إما أن أتى الفاحشة وهو حر فانه يرجم إن كان محصنا ويرد عليه

ارش ضربه من بيت المال وإن كان أتى الفاحشة قبل موت سيده ويعتق فليس

TA.

-