كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨١

عليه إلا الجلد الذي قد مضى، فإن رجم رد على ورثته دية الحر

والله

أعلم.

مسألة: وهل يجوز لموالي العبيد أن يقيموا عليهم ما وجب عليهم من

الحدود؟

قال: يختلف في ذلك وأكثر القول أن الحدود لا يقيمها إلا الامام

والله أعلم.

مسالة: والعبد يحصن ثم يعتق ثم يزني فقول عليه الرجم إذا زني في الحرية بالاحصان الأول وقول عليه الجلد ماية جلدة حتى يحصن بعد عتقه، وإن زنا في العبودية ثم عتق قبل أن يحد فعليه حد الأحرار وقول حد العبودية وهو أكثر القول. . والله أعلم واليهودي والنصراني إذا وطئا مسلمة كرها فإنهما يقتلان ويؤخذ من مالهما عقرها فان طاوعته فلا عقر لها وعليه هو الحد وكذلك ان استكرهها ثم أسلم والمشرك إذا زنا ثم أسلم فلا حد عليه .. والله أعلم

مسألة: وإذا زنا المجوس ورفع ذلك الى حكام المسلمين فإنهم يحكمون عليه بما أنزل الله وإنما يهدر عليه حكم ماركبوه على الدينونة منهم لركوبه مثل تزويجهم البنات والأمهات والأخوات. . والله أعلم

مسألة: وهل يجب على جميع السراق القطع لقوله تعالى والسارق

والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية .. ؟

قال: إن ذلك على بعض السراق دون بعض لقوله عليه السلام لا قطع في الثمرة إذا كانت في الشجر حتى تواريها البيوت ولا في ماشية حتى

تواريها المراع» .. والله أعلم

- TAI-