كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٢

مسألة: وقيل لا قطع في كنز ولا على سارق السارق ولا على من سرق

البالغين من الأحرار والبالغين ولا على من سرق نظيرا ولا على سرق من مال الكعبة ولا من سرق بيت المال ولا من مال الغنيمة كان له فيها نصيب أو لم يكن، وقوله عليه القطع إلا أن يكون أميرا عليها والأول أحب الي ولا قطع على من سرق حرا من المسلمين ولا من أهل الذمة ولا على سرق من أشنار الكعبة، ولا قطع على العبد إذا سرق من مال سيده ولا على الأب والأم لابنهما، ولا على الصبي إذا سرق .. والله أعلم.

مسألة: ويجب القطع على الحر البالغ فإن أنكر البلوغ لم يقطع إلا أن

ينكر وقد خرجت لحيته فانه لا يصدق

قلت: والمرأة إذا أنكرت البلوغ هل يقام عليها الحد وتقطع؟ قال: إذا لم تحض وقد بلغت ثلاثين سنة أو ولدت أقيمت عليها الحدود على الاحتياط .. والله أعلم

مسألة: والمختلس والطراد والداخل بإذن لا قطع على هؤلاء إلا المتساكنين إذا سرق أحدهما صاحبه من غير ذلك المنزل والزوجان لاقطع بينهما إلا أن يكون من غير المنزل الذي يسكنانه وكذلك الأولاد للوالدين ولا يجب

القطع على المتعدي والعاصب .. والله أعلم

مسألة: وحد الجدار الذي يكون حصنا إذا سرق منه وجب القطع هو الذي لا يقدر السارق أن يخطوه برجله إلا أن يتسوره بيده وكلما لوى عليه بجدار أوسد عليه باب فهو حصن والله أعلم.

•

مسألة: ومن تعاطى ثمرة البساتين من خلف الجدار وأخذ منها ما شرف على الطريق فلا قطع في هذا فإن استخرج شيئا من داخل فأخذ ما يجب فيه

القطع قطع .. والله أعلم.

– 282 –