الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٣مسألة: والمقدار الذي إذا أخذه السارق قطع قول درهم فما فوقه وقول
في ثمن الحر وهو دينار وقول في ربع دينار وهو أربعة دراهم وبهذا نأخذ. . والله
أعلم
مسألة: وتقطع يد السارق عند أصحابنا من رسغ الكف لا غير ذلك
والسرقة يقومها عدلان من المكان الذي هي فيه بسعر وقتها الذي سرقت فيه من
المكان الذي سرقت منه فإن عدما فمن أقرب المواضع إليه .. والله أعلم.
مسألة: ومن دخل منزل رجل في جوف الليل يريد أن يسرق متاعه أو
لا يدري أيسرق أم غير ذلك هل له أن يضربه بالسيف ويقتله؟ قال: دمه هدر ولا حرمة لمن دخل بيوت الناس بغير إذنهم، وقال أبو المؤثر ما نحب ان يضربه حتى يعلم مايريد وقال ابن محبوب حتى يراه يأخذ المتاع فله أن يقتله، وقال غيره إن دخل بيته بسلاح شهره فله أن يقتله، وقال الربيع فله أن يضربه ضربا وجيعا وأما القتل فحتى ينقب البيت فيدخل رأسه من النقب. . والله أعلم
مسألة: وعن رجل أراد أن يسلب رجلا أو يضربه وقد شهر عليه
السلاح هل له ان يبدأه بالضرب من قبل أن يضربه؟ قال: جائز له فان فرّ عن اللص حتى قتله وهو مول عنه فقول أنه لا يسعه ذلك ونخاف أن يكون هالكا بذلك لأن الله فرض على الرجل أن يقاتل الرجلين وذلك ثابت الى يوم القيامة وقيل إنما ذلك في التقاء الصفوف .. والله
أعلم.
مسألة: وقيل إن القطع يجب بتناول المال واخراجه من الحرز الذي أحرز فيه والقدر الذي بلغ فيه ربع دينار والرفع الى الامام فان عدمت خصلة من
هذه فلا يقطع .. والله أعلم
283
-