كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٤

مسألة: ومن سرق وقطع ثم تاب فلا ضمان عليه في الحكم بعد قطع يده فإن لم يكن حاكم لو لم يقطع ثم أراد التوبة فعليه رد ماسرق فان تلف فعليه قيمته. . والله أعلم.

مسألة: ومن أقر بشيء قديم أنه سرق قطع إلا أن يرجع وينكر فعند ذلك عليه رد المتاع إذا أقر في غير حبس وله ذلك حتى يقع عليه أول الحد فتفك يده أو تجذب أو تقطع أو يقع عليه حد الشفرة فعند ذلك لا رجعة له

أعلم.

والله

مسألة: ومن سرق سرقة تبلغ القطع فلم يقطع حتى مات فإنه يؤخذ مثلها من ماله إذا لم يقطع فإذا قطع فلا حق لهم في ماله .. والله أعلم. مسألة: ومن اشترى دابة فاستعملها ثم علم أنها مسروقة فإنه يردها وأولادها إن كانت ولدت معه إن لم تكن ماتت أو مات أولادها ولا رد عليه في غلتها ويرجع هو على السارق بقيمتها .. والله أعلم.

مسألة: ومن دخل منزلا وأخذ منه ما يجب به القطع ثم طاح الجدار أو نقبه غيره فخرج منه فلا يقطع لانه خرج من غير حصن وكذلك إن برز من الباب المفتوح أو خرجاً من مسل الماء الذي يسعه إلا أن يفتح الباب فإنه يقطع ولو كان في الدار مسالك إن لو خرج منها لقدر. . والله أعلم

مسألة: وإذا كانت عدة بيوت لقوم وعلى كل بيت منها باب لم يجمعها باب جامع فرق أحد من أحدها ما يجب به القطع ثم أدرك في الحجرة لم يخرج منها

من جامعها قطع ولو كان من سكان تلك البيوت. . والله أعلم

مسألة: ومن سرق من منازل كل واحد ما يجب به القطع في ليلة فعليه

حد واحد مالم يسرق بعد ماقطع والله أعلم.

- 284 -

-