كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٥

مسألة: ومن نبش قبرا فأخذ منه مايجب به القطع قطع بالقليل والكثير وقول لا قطع عليه وقول تقطع يده ورجله من خلاف على القليل والكثير لأنه بمنزلة المحارب فإن وصل القبر ولم يأخذ شيئا قطع يده وحدها وقول إن كان في الصحراء فلا قطع عليه وإن كان في بيت مقفول فإنه يقطع .. والله أعلم.

مسألة: ومن نبش امرأة ميتة ووطئها فإنه يقتل صاغرا على النبش

وعليه عقرها في الحالين ويقتل إن كان محصنا وإن كان بكرا جلد جلد الزاني

والله أعلم

مسألة: ومن حرق منازل الناس فقول تقطع يده باحراق القليل

والكثير وقول حتى يكون قيمته أربعة دراهم .. والله أعلم

مسألة: وقيل إن عمر رحمه الله كان متخذا درة يؤدب بها من رأى منه ما لا يجوز حتى قيل أنه رأى مملوكة مقنعة فعلاها بالدرة وأمرها بكشف رأسها ورأى رجلا يصلي نافلة بعد صلاة العصر فضربه بالدرة ورأى امرأة متزينة وخارجة فعلاها بالدرة وقال تفتني المسلم وتطمعي الذي في قلبه مرض .. والله

أعلم.

عصر

مسألة: ومن شرب من الخمر جرعة فما فوقها من قليل أو كثير فقد الله ووجب عليه الجلد ثمانون جلدة دون حد الزاني والقاذف ولو لم يسكر وقول أربعون جلدة، ويجلد على ثيابه التي عليه ويفرق الجلد على جسمه وعلى رأسه ويديه ورجليه وظهره وبطنه وصدره وتبقى مواضع المفاصل ويجب عليه الجلد إذا صح عليه ذلك ولم يرجع وشهد عليه باقراره ولم يرجع وشهد عليه شاهدا عدل. . والله أعلم.

مسألة

:

ومن شرب من القهوة التي تعمل من البن وقشوره والدخان الذي أحدثه الشيطان لأتباعه أو شيئا من المكروهات عند المسلمين مثل البنج

-

YAO -