كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٦

والأفيون وسائر المكسرات فانه يعاقب بالحبس ولا حد عليه حتى يسكر، قال غيره لا أرى شرب القهوة المعمولة من البن ومن قشوره كساير ماذكره في استحقاق العقوبة إذ لا مقايسة بينها في الشبه ولا العلة وإن كان قد قال بعض الأشياخ بتحريمها على ما يوجد عنهم فيها فلم يبن لي سبيله ولا اتضح لي دليلة لأن شجر البن كله أصله من الحلال فقليه بالنار مع إخراجه بالماء حالة طبخة بعد دقة لا يحوله عن أصله الثابت على كل حال والله أعلم

.

مسألة: ثبت الملاعنة من قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) الآية .. فإذا ادعى الرجل أنه عاين من زوجته الزنا

وأنكرت هي ذلك لاعن الحاكم بينهما

ويستحب ذلك في المسجد بين يدي الامام أو القاضي ويكون بعد صلاة العصر فيقوم الى سارية المسجد فيضع يده عليها ويقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو بأني الصادق فيما قذفت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا أربع مرات وفي الخامسة يقول إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ثم تقوم المرأة مقام زوجها فتقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لست بزانية وإنه لمن الكاذبين علي في قوله أربع مرات وفي الخامسة تقول إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ويقول لها الحاكم غضب الله عليك إن كان زوجك هذا من الصادقين فان لم يتبعها فأرجو أن لا شيء عليه ثم يفرق الحاكم بينهما ولا ترد عليه شيئا ولا يجمعان

أبدا.

قلت: فإن قذفها بالزنا ولم يرفعا أمريهما الى الحاكم وكذب نفسه هل

عليهما بأس؟

قال: لا بأس عليهما وهي زوجته ولا يفرق بينهما

قلت: فإن كذب نفسه بعد أن لاعن الحاكم بينهما؟

قال: يجلد ولا يجتمعان أبدا. . والله أعلم

286 -