الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٧مسألة: وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم يرفعا الى الحاكم فانها تمنعه
عن نفسها حتى يرجع عنقوله فإن كابرها على نفسها فأرجو انها لا تحرم عليه إذا كان عندها أنه كاذب، وإن عندها كاذب بريت وإكذبته في قوله فإن أكذب
نفسه فهي زوجته ولا تحرم عليه بقذفه وإن كان صادقا لم يحل له المقام معها وكذلك هي إذا عاينت منه الزنا. . والله أعلم
مسألة: ومن تزوج امرأة فوجدها حاملا فانتفى منه وقالت هي انه ولده دخل بها سرا ما الحكم في ذلك؟
قال: إذا صحت لها دعواها الزم الولد ولا عنها وإلا فالولد لها وبينهما اللعان إلا أن تلد لستة أشهر فهوله ويلاعنها، وإن كان لأقل من ذلك منذ تزوجها فهو لها ولا حد عليه ولا يلاعنها ويفرق بينهما وقول يلا عنها ويفرق بينهما
والله أعلم.
مسألة: وفي رجل قال لزوجته أنت استكرهتي على نفسك وهذا الولد
ليس مني ما الحكم؟
قال: إن الولد ولده ولا لعان بينهما ولا حد وهو زوجها وقول إذا قذف الرل زوجته ولاعنا وهي حبلى فالولد ولدها فإن مات وله مال فلأمه الثلث والثلثان لعصبتها .. والله أعلم
مسألة: وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة معنا ان كل من قذف محصنة أو رمي محصنا فعليه الحد يجلد ثمانين جلدة عقوبة له لقذفه المسلمين إلا أن يأتي على تصديق قوله ذلك بأربعة شهداء رجال عدول يشهدون معه في مجلس الحكم في مقام واحد درئ
عنه الحد ولا تجوز هنا شهادة النساء ولا العبيد ولا الصبيان .. والله أعلم.
مسألة: ومن قال لآخر يازان بن الزانيين قول عليه حد وقول حدان
-
287
-