الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٨وقول ثلاثة وإن قال له يالوطي أو أنت تعمل عمل قوم لوط فعليه الحد. . والله
أعلم.
مسألة: ويؤجل القاذف في إحضار بينته إذا ادعاها الى قيام الحاكم من مجلسه فان لم يج بما يبريه من القذف أقيم عليه الحد حد القاذف. . والله
أعلم
مسألة: ومن
قذف الميت فعليه الحد إذا طلبه وارثه فإن لم يطلبه فيختلف فيه قول عليه الحد لأنه ماتت حجته إلا أن يصح ما ادعا وقول لا حد
عليه .. والله أعلم
مسألة: الصـ سبحي:
ومن أقر أنه كتب طلسما وجمع به بين رجل وامرأة على حرام وانفعل ذلك
هل عليه حد؟
قال: لا أحفظ في هذا شيئا وفي الأثر من جمع بين رجل وامرأة لزمه حتى قال إذ كانا محصنين لزم الجامع بينهما الرجم وما أخوفني أن يلحق هذا ما لحق هذا المذكور. . والله أعلم
قال من
مسألة: ومنه، وفيمن يجد السارق في منزله يأخذ متاعه فقد قيل في جواز قتله باختلاف فإن قتله فان جعله في القرية أخذوا بالقسامة لسببه، وإن دفنه حكم عليه بحكم الغايب والتبس ميراثه على الوارث، وعرفت ان من أسر ذلك إذا لم يكن للقتيل أثر قتل سوى ما يخرج من دم أنفه ودبره أن إذا جعله في نهر قوي أو بئر يقتل مثله وما أشبه هذا فهذه المواضع لاقسامه له فيها، ومثل ذلك إذا وجد في بحر وكذلك إذا كان جدار منهدم فجعله في أسفله من غير أن يوقعه عليه، ووجدت في الأثر إذا جعله في المسجد الجامع أو السوق لم تكن فيه قسامة أيضا. . والله أعلم
288