الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٨٩مسألة: ومنه، وفي رجل رأى زوجة عبده تزني هل تحرم على العبد إذا عاين السيد ذلك منها؟
قال: إني لم أحفظ في هذا شيئا من الأثر وعندي أنها لا تحرم عليه ولا يلزم السيد أن يفرق بينها لأنها حلال للعبد وليس لسيد العبد إظهار ذلك لأنه من القذف والقذف حرام في أهل القبلة .. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، ومن وجد من يحلم متاعه في بيته على وجه السرقة فله
مقاتلته حتى يسلم إليه متاعه، وأما إذا وجده في بيته ولم يجد معه شيئا فقول يقتله وقول لا يقتله وقول يقتله بالليل ولا يقتله إن وجده في ماله. . والله أعلم
مسألة: في امرأة إدعت على رجل أنه وطئها كرها وقال هو طوعا
برضاها ما الحكم؟ قال: القول قول المرأة في دفع الحد عن نفسها ولا علهيا حد القاذف لأن الرجل أقر بالزنا وعليها صداقها وحد الزنا. . والله أعلم.
مسألة: الحمرا ــــدي:
وفيمن تزوج مملوكة أتحصنه أم لا؟
قال: يختلف في ذلك وأكثر القول لا تحصنه
قلت: فإن تزوج حرة ولم يدخل بها؟
قال: قول تحصنه وقول لا تحصنه حتى يدخل بها والله أعلم.
•
•
مسألة: ابن عبيـ ـدان:
في الذي قال لزوجته يازانية أنت طالق أيلحقهما لعان بعد الطلاق وإذا انتفى من الولد أيكون قذفا أم لعانا؟
قال: في ذلك اختلاف قال من قال من المسلمين انه لا لعان عليه، وأما
- YAR-
-