الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٠الذي انتفى من ولده بعد أن جاز بزوجته فالولد ولده وقال بعض المسلمين بينها الملاعنة، وقال من قال إذا قال ان الولد من الزنا فتكون بينهما الملاعنة وان لم يقل ان الولد من زنا فلا ملاعنة بينهما
قلت له: وتجب الفرقة بين المتلاعنين باللعان أم بتفريق بينهما؟ قال: تجب الفرقة بين المتلاعنين وتحرم عليه المرأة ولو لم يفرق الحاكم بينهما غير أنه ينبغي للحاكم إذا قذفها عنده أن يشهد بالفراق بينهما .. والله
أعلم.
مسألة: ومنه، والمرأة إذا أوطأت نفسها دابة أيجب عليها الحد وتحرم
على زوجها أم لا؟
قال: نعم يجب عليها الحد وتحرم على زوجها ويجب عليها الغسل قلت له: وإذا زنا رجل بدابة أتحرم عليه حدقتها وثمنها ولبنها ولحمها؟ قال: إذا كان الفاعل رب الدابة فقال من قال تحرم عليه خدمتها وثمنها ولبنها ولحمها وقال من قال لا يحرم عليه شيء من ذلك، وأما إذا كان الفاعل غير رب الدابة فعلى قول من يقول لا ينتفع بالدابة فعليه لربها قيمتها وعلى قول من يقول أن لصاحبها أن يبيعها فلا يلزم الفاعل ضمان من قبل الدابة قلت: والفاعل بالدابة يلزمه حد أم لا؟
•
قال: نعم يلزمه الحد وقيل يهدف به من فوق جبل وقيل يقتل بالسيف
وقيل يجلد إن كان بكرا ويرجم إن كان محصنا قلت: والأمة تحصنه إذا تزوجها أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول لا تحصنه. . والله أعلم
مسألة: الشيخ سليمان بن محمد رمداد: فيمن قذف مسلما جهلا منه أيجب عليه الحد إذا كان ذلك بدعواه؟ قال: إن الحد على من قذف مسلما بالزنا إذا تعمد لقذفه ولو لم يعلم
- 19.
-