كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٢

البالغين الرجال والنساء ولا يكون إلا من الزنا ولا يكون إلا بعد الاحصان، وقد اختلف في الاحصان قول إذا ملك الرجل بالمرأة فقد أحصن وقول حتي يطأها ويحصن الحر الحرة المسلمة وتحصن الحرة الحر وماعدا هذا فمختلف فيه، وأما صفة الرجم فهو أن يحفر حفرة ويدفن فيها الزاني المحصن قول الى حقوبه إلى منكبيه ويكتف يداه ويرميه الامام إن كان مقرا وان كان مشهودا عليه رماه شاهد بعد شاهد ويقول من يرميه أشهد بالله أنك زان ولا يقرب النساء ولا العبيد ولا

الصبيان. . والله أعلم

مسألة: ابن عبيدان:

وفي رجل قال لزوجته يا قحبة فقالت له ياخنيث ولم يكذبا أنفسهما أيلحقهما حرمة بذلك، أرأيت ان وطئ هذا الرجل زوجته قبل أن يكذب نفسه ما يلزمه في مثل هذا؟

أعلم.

قال: لا تلحقهما حرمة بذلك على كل حال في جميع ماذكرته .. والله

مسألة: الشيخ أبو محمد:

من علم من نفسه أنه يزني فقذفه قاذف بالزنا فرفع عليه الى الحاكم فجلده له أو رجمه ان عليه أرش ماجرى على القاذف من جلد أو رجم لأنه يعلم ان الذي قذفه صادق.

قلت: ولو شهدت له عليه البينة يرفعانه عليه وحد له؟

قال: نعم، عليه الارش

قلت: يجوز للرجل ان يحتال في إدراء الحد عن نفسه إذا شهدت عليه

بذلك البيئة مهما كان من الحدود فرأيته يميل الى إجازة ذلك من أجازة أو احتيال

ادراء الحد عن

نفسه

والله أعلم

- 292 -