كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٣

مسألة: الغافري:

وعندي أن ربط السارق على سارية أو شجرة ربطا لا يؤثر فيه لكن بقدر

تعويقه هو جائز. . والله أعلم

مسألة: الفقيه جاعد بن خميس:

وإذا طاوعت المرأة الرجل في الزنا يبطل صداقها أم لا؟

قال: كذلك قيل إذا كانت بحال من يبطل لمطاوعتها له لا على الاطلاق في كل مطاوعة

قلت له: وما حد المطاوعة التي يبطل عندها الصداق؟ قال: فحدها ان لا تمتنع عنه بمقال ولا بشيء من الفعال فانظر في ذلك

والله أعلم

مسألة

: من كتاب المصنف:

والاحصان عندنا أن يتزوج الرجل المسلم الحر بالمرأة المسلمة الحرة أو الذمية يهودية أو نصرانية ويجوز بها فانها تحصنه ويحصنها ولو مات أحديهما أو تفارقا إذا كان قد دخل بها وإن أنكر الجواز فهو غير محصن، ولو أغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا فلا يقام عليه حد الرجم بذلك ولو كان كثيرا إلا أن يكون قد ولد له منها يقربه هو فليس له أن ينكر الجواز. . والله أعلم

مسألة: الشيخ صالح بن وضاح: ورجل سرق فقطع فأراد المسروق أخذ ماسرق منه بعد قطع السارق

أعليه رد منه بعد ماقطع يمينه؟

قال: إذا قطعه بأمر إمام فلا رد عليه، وإن قطعه جبار ظالم فعليه الرد

وقول ان عليه الرد قطعة إمام أو جبار لأن الحدود هي الله لا لمخلوق فيها شيء ولا يذهب مال المسلم إن كان قائم العين .. والله أعلم

-

293