الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٦مسألة: ابن عبيـ دان:
وسألته عن رجل زنا بامرأة، قال إن كانت مطاوعة له فلا صداق لها وإن
كانت كارهة فلها الصداق
قلت: وان استكرهها مرة بعد مرة؟
قال: اختلف أصحابنا في ذلك قال بعض لها صداق واحد ما لم يكن سلم لها الصداق الأول، وقال آخرون كلها استكرهها فلها عليه صداق
والله أعلم
مسألة: ومن ارتد ثم رجع الى الاسلام فحكمه كالمبتدي وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأن ماجاء به محمد من عند الله هو الحق المبين وإن لم يدن بما جاء به محمد عليه السلام هو الحق من جميع ما أتى به لم يكن مؤمنا حتى يقول ذلك ويعجبنا أن يقول بعد ذلك وأنه بريء من كل دين يخالف دين الاسلام الذي جاء به محمد بن عبد الله .. والله أعلم.
مسألة: وكل من أظهر كلمة الكفر مختارا لذلك قتل كان ذكرا أو أنثى
6
وقيل في المرأة باختلاف، وأما الصبيان فانهم يزجرون ولا قتل عليهم ولا يتركون يظهرون ذلك، وأما العبيد فإنهم يباعون في الاعراب إذا ارتدوا الى الكفر قلت: ومن ارتد من ملة الى ملة من الكفر هل يقتل؟ قال: لا يقتل لأن ملل الكفر كلها ملة واحدة وكذلك ملل الاسلام
والله أعلم. مسألة: ومال المرتد لا يعتم ولا تُسبا ذراريه لأنه أقر بالاسلام فحرم
ذلك ولكنه يقتل لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه قلت: وهل يبطل حق من ارتد من دين أو قصاص وزوجة وشفعة؟ قال: نعم، ولكنه يرجع اليه إذا رجع الى الاسلام ويؤخذ بجميع ما
-
296 -
•
جناه في ارتداده