كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٧

قلت: وإذا جرحه أحد في ارتداده أو قذفه أو شتمه مايلزمه؟ قال: لا حد عليه ولا دية إلا أن يكون جرحه وهو مسلم ثم ارتد ثم

أسلم فيكون له الخيار إن شاء اقتفى وان شاء أخذ الدية .. والله أعلم مسألة: وهل يبطل صوم من ارتد في الليل في رمضان ثم رجع الى الاسلام في ليلته قبل أن يصبح قال: لا فساد عليه في صومه وإن أصبح على الامتداد انهدم ما مضى

؟

من صومه على قوله قلت: فإن ارتد وهو محرم بالحج ثم رجع الى الاسلام هل يتم له

احرامه

قال: قول يتم وقول يفسد ويستأنفه من أوله .. والله أعلم.

مسألة: ومن ارتد وله عبيد قول يعتقون وقول لا يعتقون إلا أن يحارب وقول لا يعتقون على كل حال ولو حارب وماله يوقف عليه فإن رجع الى الاسلام رجع الى ماله، وإن مات على ردته كان لورثته من الكفار وقول لاهل دينه من أهل العهد وقول لفقراء البلد وقول لأولاده الصغار فإن كانوا كبارا فلأهل دينهم من أولادهم وقول للذين ولدوا في ارتداده وقول يلقى في بيت المال فان حارب كل غنيمة بين المسلمين إذا قتلوا أو ماتوا في محاربتهم كانت من ذهب أو فضة أو طعام أو أمتعة أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك إلا من فر من الرقيق من دينهم ودخل في دين المسلمين فقول هم بمنزلة الأحرار وما سوى ذلك غنيمة

والله أعلم

•

مسألة: ابن عبيـ دان:

وفي الرجل إذا رمى زوجته بالزنا فقالت صدق فيما إدعاه علي أيجب عليها

حد إذا صدقته أنها زانية ووصل أمرها إلى الحاكم ولا ملاعنة بينهما وإن رجعت

297

-