كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٨

عن اقرارها بالزنا قبل ان يقام عليها أول الحد إذا رجعت عن اقرارها بالزنا على أكثر قول المسلمين.

قلت له: أتجبر على ذلك أم لا، وإذا رماها بالزنا وأبى أن يلا عنها وطلبت منه أن يلا عنها أو يكذب نفسه أيجبر على ذلك أم لا؟ وإن كذب نفسه أيلزمه حد القاذف ويجوز لهما الاجتماع بعد ذلك أم لا؟

قال: ما لم يصر أمريهما الى الحاكم فلا بأس عليه في امرأته ان كذب نفسه واستغفر ربه وان صار أمرهما الى الحاكم فلا رجعة له وإن كان مع الزوج أربعة من الشهداء عدول يشهدون على قال فقد برئ الزوج وعلى المرأة الحد هو الرجم وإن لم يكن معه شهود فإن اللعان بينهما ولا تحل له بعد أن لاعن

الحاكم بينهما

قلت له: وإذا لاعن الحاكم بين الزوجين وفرق بينهما أيجوز للزوج ان يكذب نفسه وهل ينفع تكذيب نفسه بعد اللعان وإذا جاءت بولد بعد سنتين مذ فرق الحاكم بينهما ولم تأخذ زوجا يلحقه الولد أم لا؟

قال: إن الزوج إذا أكذب نفسه بعد الملاعنة جلد الجلد، وأما المرأة فلا تحل له أبد بعد اللعان، وأما الولد إذا أتت به بعد سنتين مذ فرق الحاكم

بينهما فلا يلحقه على القول المعمول به عندنا والله أعلم.

مسألة: ابن عبيد دان:

وشارب الخمر سكر أو لم يسكر عليه حد أم لا؟

قال: يجب عليه الحد كان شاربا قليلا أو كثيرا

قلت: وإذا شرب نبيذ الجر يلزمه الحد أم لا؟

قال: إذا شرب نبيد الجر لا يلزمه الحد حتي يسكر. . والله أعلم

مسألة: ومنه، وأما الكلام الذي يكون به الانسان شركا فمثل ذلك

إذا أنكر العبد وعبد غيره فقد أشرك به وإن قال إن مع الله شريكا أو إلها سواه فقد

-

298 -