الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣١١عند من عرف الحق فعمل به إذ قد خلع ربقة الاسلام من عنقه لأن الظالم كافر والكافر ظالم وبكفره إثم لا مناص عن ذلك في حال كيف ما يكون ظلمه في نفس أو مال أو يجوز في هذا إن لا يجوز على ظلمه لذوي الاقرار ومن يكون من أهل الانكار من البلغ واليتامى من ذكران وإناث حتى الأيامى ومن لا عقل له من الناس وغيرهم وأكله من أموالهم بالباطل لا على قياس فأي مخرج له يخرج به هذا الوعيد على ما به من اللعن في الدنيا وفي الآخرة من التهديد بالعذاب الشديد لمن آتاه من العبيد
عن
والراكب لشيء من ذلك على التحريم أو الاستحلال هالك في الحال وعليه الدينونة بالسؤال فإن من ورائه العذاب في المال إلا من رجع فتاب إلى الله ودان في موضع الانتهاك لمن دان بتحريمه بأداء ما يلزمه في الاجماع بالعدل من الرد لما يبقى في يديه أو القيمة أو المثل لما أتلفه ولم يقدر على رده فلزمه في غرمه أن يكون على هذا بعد التوبة من ظلمه لرفع نازلة إثمه في أي موضع أمكنه ذلك فقدر عليه في حين فإنه مما لا عذر الجاهر ولا عالم في ارتكابه لشيء من المظالم بعد قيام الحجة عليه بدين ولا رأي وإن ظن جوازه فإنه مما يسع عمله مالم يركبه، وظنه الحلاله غير موجب في أمره لوجود عذره في موضع الانتهاك لما يدين بتحريمه ولا في الدينونة باستحلاله وبعد الوقوع فلابد وأن يلزمه كون الرجوع إلى الله بالتوبة والاستغفار والدينونة بأداء ما يلزمه في الاجماع من غير تأخير لهما في الليل إلى النهار.
ما يلزم في المال والنفس: وعلى العكس فيما يلزمه في المال والنفس وأن يأتي بها على الوجه الذي
،
ينبغي من طريق الواجب في شروطها على حال في موضع التحريم أو الاستحلال، وما جار لأن يلحقه الرأي في لزومه لم يجز رأي من يذهب إلى لزومه لأن ينوي أداءه على رأيه في غير دينونة مالم يحكم به عليه حاكم بالعدل وإلا فلا