كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣١٨

حكم أهل الزرائع:

وإن كان من أهل الزرائع فله نصفها إذا كان له عيال وإلا ثلثها.

آراء أخرى في ذلك: وفي قول ثاني إن له ولعياله ثلثيها وإن لم يكونوا فله نصفها، وفي قول ثالث إن له من كسبه نصفه وفي قول رابع إن له ثلثه وفي قول خامس ثلث كسبه، وفي قول سادس على قدر ما يكون من قلته أو كثرته، وفي قول سابع إن له ما يحتاج إليه ولمن يعوله في لازم وما فضل فهو لهم وعسى في هذا أن يكون هو الأولى لأنه في النظر كأنه أقوى وعليه أن يعمل بما يراه أصح من هذه الآراء وأرجح، وله أن يتبع الأحسن لمعنى في الاستحاطة إرادة مالم يكن هنالك مانع من

إذا وقع التشاجر فالأمر يرجع إلى الحاكم

ذلك

فإن رأى ما قل على ما أراده منه فوقع فيما بيتهم التشاجر فالأمر فيه إلى الحاكم يرد فإن حكم عليه بدون ما يراه فليرجع إلى ما رآه أن لم يدفعه بالحق

عنه دافع.

عنه

وإن حكم عليه لهم بدون ما يراه فليرجع إلى ما رآه أن لم يدفعه بالحق دافع، وإن حكم عليه لهم بدون ما يراه فليرجع إلى ما رآه إن لم يدفعه بالحق دافع، وإن حكم عليه بما زاد لزمه حكمه ولم يكن له أن يختار غيره مما هو دونه وإن كان في رأيه أقوى وأصح وأهدى وإنما له أن يعمل به من قبل أن يقضي عليه كذلك أما بعد الحكم فلا.

عنه

على الانسان أن يجتهد في خلاص نفسه:

وعليه بذل المجهود في خلاص نفسه بفكها من أسر ما هي به من القيود حتى ينحل عنها فيخرج منها بأداء اللوازم واجتناب المحارم الله لا لغيره وأن لا يدع من نفسه جهدا يقدر عليه في خلاصها من حقوقه تعالى وحقوق عباده

- 318