كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٠

وحكمه لمن أخذه منه حتى يصح أنه لغيره فرده إلى من صح له لأنه أخذه

على الظلم فهوله في يده مال مضمون لمن له حتى يخرج منه بوجه يبرأ به من ضمانه فكيف يجوز له أن يخرج مما قد لزمه يرده إلى من يقوم فيه مقامه إني لا أعرفه كذلك فيمن يملك أمره ولا فيمن لا يملك أمره اللهم إلا أن يصح معه فيما لمن لا أمر له أنه قد وضع في مصالحه

مسألة: ومنه وفيما يكون في مصالح ماله عل ما يسع فعسى أن يبرأ، ولو أنه تولى إنفاذه فيما يجوز له بنفسه على معنى الاحتساب في موضع عدمه في الحال لمن يقوم بأمره في النفس أو المال ممن هو أولى بهما منه لكان هو الأولى به في معنى الخلاص مما قد لزمه فصار في ضمانه من هذه المظالم أو غيرها من جميع ما في يده له على هذا يكون وإن كان في الأصل غير مضمون وما كان منها لغير واحد فهو لجملة من تكون لهم فلا يرده إلى أحد منهم وإن أخذه من ذلك الواحد إلا بإذنهم في موضع ثبوته في الحق أو يكون بحد الثقة والأمانة فيجوز له على معنى الرسالة لمن هو لهم.

ما يجوز له:

ويجزيه في الواسع على الاطمئنانة إن أخبره بما يدله على أنه قد صار إليهم أو إلى من يكون بأمرهم بدلا منهم أو بغير أمرهم في موضع جوازه.

العمل الصائب:

من

له

وإلا فالصواب في رده أن يدفعه إلى جملة الشركاء جملة واحدة وليس عليه قسمه فيما بينهم من جهة أخذه شيء وإن توسع بما جاز له من رده إليه لأخذه من يديه على رأي من أجازه له على هذا من أرمه لم يجزه أن يخطأ في دينه لأنه موضع رأي واختلاف بالرأي حتى في السارق والغاصب على ما جاء فيهما وإن كانا بعد على حالهما فكيف بمن هو دونهما فلا يكون أدنى وأظهر بلى أمر به لغيره

- rp.

-