الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٢٨حكم رد الشيء إلى ما أخذ منه:
وإن رده إلى من أخذه من يده على هذا أعجبني أن يشاركه في صحة
بلوغه إلى من هو له ليخرج به عما يلزمه على رأي من لا يجيزه له فيه اللهم إلا أن رجع بعد الخيانة إلى الثقة والعدالة والأمانة فعسى أن له على
يصح
معه
معنى الاطمئنانة فيما صار في يده مضمونا إن أخبره أنه بلغ إلى أهله
حکم ما يكون فيه أمينا:
وفيها يكون فيه أمينا وإن لم يخبره على رأي من أجاز له ذلك لا على قول من يمنع منه إلا بإذنه فإنه لا خلاص على قياده حتى يصح معه بلوغه إليه على
وجه يبرأ به فيكون له خلاصا وإلا فلا.
حكم المباع:
وإن كان البيع إنما أو معه حال عقده على نفسه لا على ذلك الحرام شرطا في العقد أن يكون هذا بذاك فالبيع عليه والمباع له من أرض أو ماء معدن أو نبات أو حيوان أو ما أشبهها مما يتولد منها من جميع ما جاز بيعه للبائع وشراؤه للمشتري من جماد ونامي حتى الانسان.
وإن سلم فيه الثمن بما أخذه من أموال الناس ظلما فإنه لا يخرجه عن ملكه جزما، وعلى قول آخر فيجوز لأن يكون لمن له ما أداه في ثمنه الخيار لأجل ما سلمه فيه من ماله، وفي قول من لا يراه أو أنه لم يخبره في موضع ما يكون له في كل قول على رأيه فهو لمن اشتراه وعليه ضمان ما سلمه من مال الغير فيه فإما أن يفسد البيع لأجله فلا أعرفه مما يصح لحله ولعل قول من يقول بخياره أصح.
حكم التصرف فيه بما ياح: وتصرفه فيه بشيء مما يلزمه أو يباع له في الأصل من لبس أو شرب أو أكل أو بيع أو هبة أو صدقة أو عتاق أو قضاء لحق في دين أو مظلمة أو صداق ماض
- 328 -