كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٣٢

قول آخر فيما لا يدري ربه:

وفي قول ثاني فيما لا يدري ربه في الحال ولا يرجو معرفته في حال أن يكون لبيت مال المسلمين وعلى قياده إن صح فيجوز فيه جميع ما يجوز في بيت المال من

شيء قول آخ

وفي قول ثالث أنه يجعل في بيت المال على سبيل الأمانة لربه عسى أن

يصح في يوم القيامة فيدفع إليه.

قول راب ــع

وفي قول رابع أن له أن يفرقه على الفقراء صدقة عن ربه وخلاصا لنفسه في أي موضع شاء من أي موضع لزمه على الأصح في هذا إن صح هذا الرأي ويخرج فيه على قياده في رأي آخر أنه يفرقه في بلد من له الحق إن عرفه أو في الموضع الذي لزمه فيه ويخرج فيه من الرأي فيلحقه في تفريقه إن كان في المصر الذي لزمه فيه أنه يفرقه في البلد الذي لزمه فيه وإن كان في غيره من الأمصار فرقه حيث أراد كما يختار من القرى والأمصار ويكون هو كغيره فيه على قياد معنى هذا

الرأي.

رأي آخـ

وعسى أن يخرج في إنفاذه على رأي آخر أن يكون في غيره ممن جاز له لأن ما عليه لا يكون له وعلى رأي من أجازه له فيخرج فيما أتلفه ولزمه ضمانه أن يكون له أن يبرئ نفسه مما قد لزمه لمن لا يعرفه ويكون له على قياده خلاصا.

حكم من وجد صاحبه بعد إتلافه:

فإن وجد ربه بعد أن أتلفه كذلك في تفريقه خيره بين الأجر والغرم وأي

شيء اختار منها فله وقيل لا غرم عليه لأنه فرقه على السنة، وإن حضره الموت

-