الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٢فيه من تسليمه فيبرأ من ضمانه
وما لم يقدر على تمييزه فعسى في النوع أن يكون في موضع التساوي في الجودة والرداءة شركة بين أهله وعلى مقدار ما يكون لكل فيه من الشركاء إن صح فيما يكال أو يوزن يصح
به إن لم يصح.
فيما بينهم
قسمه في الحكم وإلا فإلى الصلح يرجع
حكم ما هو موضع تفاضل أو تخالف:
وفي موضع التفاضل أو التخالف في النوع كذلك، فإن عدم كونه أو امتنع جوازه فالغرامة في موضع التحريم بالمثل لحق كل ذي حق فيه كما يكون عليه إلا أن يقع التراضي على القيمة ويصير للمغروم له فيجوز له أن يؤديه فيها لزمه من ذلك أو غيره وما جاز له فيه جاز لغيره منه إنه في الحكم قد صار له الغرم إن لم يقع التراضي من الشركاء على شيء مما يجوز لهم أو امتنع جوازه لا قبل ذلك لأنه لهم في الأصل لا لغيرهم
لابد من رأي الشركاء: وليس له من قبله أن يعطي أحدا منهم شيئا من ذلك عما صح له فيه ولا له ولا لمن يعطيه أن يأخذه وإن كان في مقدار حقه أو دونه إلا برأي الشركاء إن كانوا في حالهم ممن لهم الرأي في مالهم فإن أخذ ذلك شيئا فهو في ضمانه لشركائه إلا مقدار ما يكون له من حق فيه.
رأي آخـ
وفي قول ثاني إن له أن يأخذ مقدار حقه من نوع ماله لا من غيره مما دونه أو
فوقه ولا في زيادة عليه.
قول آخر:
وفي قول ثالث إن له أن يأخذه من مثله أو دونه وليس له مما فوقه لأنه المال
-
- 342 -