الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٣قد صار في معنى المشترك في حكمه وقد بلغ إلى مقدار ما يحكم له به أو دونه وفي قول رابع أن له أن يأخذه فما فوقه بالصرف إن لم يبلغ إلى مثل ماله فيه لأنه مما يحكم به فيما صح اشتراكهفيما بينهم لاختلاطه ولابد على هذا فيها يكون من أنواع أو مما لا يصح في حكمه على غير الرضى كون قسمه إلا ثمنا في موضع عدمه من أن يباع ليقسم كذلك على مقدار ما يكون من الثمن لكل منهما في
الحال إن صح. رأي آخر:
وعلى رأي آخر فيجوز في قسمه لأن يكون بالقيمة لأن الأول أكثر ما في مثل هذا يذكر إلا بالرضى في موضع جوازه وإن لم يصح ما لكل فيه أو القيمة له فالصلح وإلا فقد مضى من القول ما يدل عليه في موضع التحريم لا في موضع الاستحلال في خلطه فإنه مما لا ضمان عليه فيه فيكف يصح أن يرجع إليه كلا بل هو لأربابه وقسمه يكون كذلك فيما بينهم.
وعلى جوازه لمن له فيه من يده أو غيرها لا عن رأي الشركاء فيجوز له فيما يبقى على رأي من أجازه له أو يتركه أين وجده من يد أو غير يد على رأي ولا
ضمان عليه لأهله على قياده.
ما يجوز وما لا يجوز:
وما جاز على من بيده جاز له فجاز منه فيها يمكن قسمه فيجوز في الواسع أو الحكم لا فيما لا يمكن على حال أو على رأي من لا يجيزه في موضع الاختلاف بالرأي في جوازه فإنه إلى الصلح ممن يجوز صلحه يرجع به.
فإن لم يقع التراضي منهم على شيء ومما يجوز لهم فيه أن امتنع جوازه فهو بمنزلة ما قد جهل أربابه ولم يدر من أصحابه فجاز لأن يلحقه حكم المجهول في العروض والأصول وقيل بوقوفه على حاله ما أمكن في يوم لأن يكون فيه الصلح
على ما جاز.
-