الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٤٤وعسى في موضع الانتهاك لما يدين بتحريمه إن لم يبلغ الشركاء إلى ما لهم
فيه لعجز منه عن الوفاء بما لهم عليه في الحكم من القمة أو المثل في الغرم في موضع لزومه أو ما أشبهه لتعذر قسمه وعدم الاصطلاح فيه على ما جاز أو لمانع من جوازه أن يكون كذلك.
وعلى نزوله بالاجماع أو على رأي في موضع الاختلاف بالرأي في هذه المنزلة فيؤمر بالخروج منه إلى المسلمين فيكون على رأي لبيت المال وللفقراء على رأي آخر فيجوز لهم أن يردوه إليه فيقروه في يديه لينتفع به فقره إن كان أهلا لذلك على سبيل التمتع بالمعروف في أكله لا في التملك له والبيع لأصله ولوارثه مثل ماله على رأي من أجازه للفقراء لا على رأي من لا تجيز الانتفاع به لغير
أهله.
ما يجوز في ذلك:
وما يجوز لأن يخرج فيه على قول في هذا الموضع أن يكون بمعنى ما قد أتلفه فهو له بضمانه وعليه الغرم فيه كما يلزمه من المثل أو القيمة بالعد على ما يوجبه الحق فيهما فيلزمه منهما وعسى في إجازة ما في خزائن الجبابرة من الحرام لهم بضمانه ولوارثيهم من بعدهم إلا ما صح في شيء بعينه أنه لغيرهم أن يكون لهذه الغلة على رأي من أجازها لذلك في موضع التحريم لا في موضع الاستحلال فإنه لا ضمان عليه في خلطه فهو لأهله ما عرفوا فجاز فيما بينهم قسمه وإلا فهو المجهول بما فيه ويجوز لبقائه في يديه أن يكون مضمونا عليه فيلحقه معنى
ما يجوز فيما يكون الله:
ذلك
وعلى ثبوته إن صح فيجوز في الضمان على رأي في موضع ما يكون الله أن تجزئه منه التوبة حتى يصح أربابه على قول من يذهب إلى هذا في حقوقه تعالى فرجع الأمر في نفس المظالم وغيرها من الحقوق على لزومها على افتراقها إلى
- 344 -