كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٢

270

?

أيلزمه أن ينادى بأعلى صوته سائلا عن دخول وقت الصلاة؟ قال: يبين لى ذلك من طريق اللزوم، وإنما يؤمر بذلك إذا خاف فوت الوقت، و قد قلت لا يلزمه ذلك لأن حكم الوقت غير داخل، فمهما صح معه دخوله، وجب عليه أداء المفترض، وهذا فرق بين من يطلب الماء وبين دخول الوقت، إذ الذي يلزمه طلب الماء والملاحظة ذلك قد علم دخول الوقت، فلزمه طلب الماء إذا لم يجده بجده. والله أعلم مسألة: وبدل صلاة السفر فى الحضر، يقول أصلى ركعتين بدل ما لزمنى في سفرى من صلاة كذا، وصلاة الحضر في السفر يقول أصلى أربع ركعات بدل ما لزمني في حضرى من صلاة كذا. والله أعلم

مسألة خميس بن سعيد: وما لفظ بدل الصلاة الفاسدة أو المنتقضة والتي نام عنها أو نسها؟ قال: أما التي نام عنها أما التى نام عنها أو نسيها، يذكرها حاضرة، لأن ذلك وقتها. وبدل الفائتة والفاسدة والمنتقضة يقول: أصلى بدل ما لزمنى بدله وقضاؤه من فريضة كذا، وهي كذا ركعة. وإن قال أصلى أربع ركعات بدل ما لزمنى من فريضة صلاة الظهر فيكفى. والله أعلم.

أن

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد فى المصلى إذا مر قدامه شيء فيخاف يمر بينه وبين سجوده، فرجع رجله بشيء من البطحاء ليرده، أتفسد صلاته أم لا؟ قال: لا يخلو ذلك من الجواز للمصلى، إذا كان ذلك على الصلاح أن يومئ إليه بيده، أو بشيء يردعه عن المرور بينه وبين سجوده على قول من يجيز العمل فى الصلاة لإصلاحها، ولعل بعضاً لم يجز ذلك، ولو كان ذلك صلاحاً. والله أعلم.

مسألة الشيخ على بن مسعود المحمودي: إن المصلى إذا صلى وفى قبلته رجل مقبل عليه بوجهه فيما دون ثلاثة أذرع من غير علم منه به، ثم لما أن قضى صلاته علم بالرجل المتمابل له بوجهه، أما من طريق الحكم فلا أقوى