كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٣

071

-

أن ألزمه بدل صلاته، حتى يصح أنه من دخل في صلاته أن ذلك الرجل هو مقبل بوجهه على ذلك المصلى. وأما فى الاحتياط فيعجبني لذلك المصلى بدل صلاته، إذا اطمأن قلب المصلى أنه صلى وفى قبلته ذلك الرجل، مقبل عليه بوجهه فيما دون ثلاثة أذرع. وفيه قول بعض المسلمين إنه لابد ل عليه في صلاته ولو كان المصلى صلى، وفى قبلته آدمى مقبل عليه بوجهه فيما دون ثلاثة أذرع. والله أعلم. مسألة الصبحي: ومن له ثوب نجس فلا يصلى به إلا أن يغسله أو ييممه،

و بعد غسله له أن يصلى به رطباً، وجد غيره أو لم يجد. والله أعلم

مسألة: ومن ترك الاستعاذة ناسياً أو عامداً فى الصلاة، أعليه بأس أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف، قيل لا نقض عليه فى العمد والنسيان، وقيل عليه النقض فى العمد والنسيان، وقيل عليه النقض فى العمد، ولا بأس عليه في النسيان، وكذلك قيل في التوجيه. والله أعلم.

أن

مسألة أبو سعيد: وإذا كان الوقت غما وتحرى المؤذن للصلاة كان له يؤذن وليس له التحرى للأذان بأشد من الصلاة، وقال من قال إنه لا يؤذن إلا عن يقينه، لأن بأذانه يقع معناه دلالة لغيره على الصلاة، فان أصاب فذاك، وإن لم يصب الصواب كان قد دل على غير الصواب

والله أعلم.

مسألة ومن كتاب المجالس: ما الحكمة في أن الله تعالى خص ما حال القراءة بالاستعاذة به منه؟ قال: إن كل طاعة كانت أفضل فنزعات الشيطان فيها أكثر، فلما كان القرآن أعظم وأفضل لما فيه من التوحيد والذكر والدعاء، كانت أشد الطاعات على إبليس، وكانت محاربته للمؤمن فيها أكثر من سواها. والله أعلم.

مسألة: ومن نسى صلاة أو نام عليها، ثم ذكرها بعد أن صلى صلوات