الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٠والقول فيما يلزم من الضمان بشيء منها لفساد فيها كالقول في أصله فيما يجوز عليه أو يلزم فيه فهو به لاحق في حكمه لأنه بدل منه فأنى يخرج عنه وليس له ولا عليه شيء مما في يديه ولا فيما أتلفه فلزمه غرمه أن يدفعه إلى مدعيه حتى يصح معه من علمه أو من الحجة الموجبة في حكم ظاهر لصحة دعواه فيه وإلا فلا إلا أن يكون فقيرا فعسى أن يجوز له في الواسع على نية الخلاص في دفعه إليه إن كان كما يدعي فيذلك وإلا فهو لفقره ولس الغنى كذلك حتى يصح له ما يدعيه في حكم أو يطمئن إلى قوله أو يشهد له من ذوي العدالة شاهد فيجوز له ذلك في الواسع على الاطمئنانة مع الدينونة بما يلزمه لربه متى صح معه أنه لغيره لا في الحكم فإنه مما لا يصح جوازه فيه إلا بحجة تكون الظاهر حجة له وعليه من خبرة أو بينة أو شهرة لا غير.
وإلا فهو على حاله وصرفه فيمن يجوز له أو فيما جاز فيه على رأي من أجازه أولى به من دفعه إلى من لا يجوز أن يدفع إليه بدعواه حتى يصح له وإلا فلا جواز لها في شيء من الأمر لا في الأصول ولا في العروض لأنهما في معنى الدعوى لهما سواء لا فرق بينهما في هذا فيما جاز فيها أو لم يجز.
حكم الحيوانات والعبيد:
وجميع الحيوان حتى العبيد من نوع الانسان على هذا مما يجوز فيه التفريق لأعيانهما أو البيع لهما لتفيق ثمنهما عل هذا الرأي مهما نزلا بهذه المنزلة أو ما نزل منها لأنهما نوع من المال فكيف يجوز أن يمنع من جوازه فيهما أو في شيء منهما على رأي من أجازه في حال ولم يكونا من الأصول كلا ولأن كان العبيد من ذوي العقول فإنهم أشبه شيء بالدواب في هذا المعنى على ما يبين لي فيه فأقول به.
ما يكون غلة منهما:
والذي يكون غلة منهما أو يلزم فيهما من قيمة أو ضمان حدث في شيء مم
مما
- To.
-