كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٤

572

-

في وقت صلاة، أيصليها قبل الحاضرة وعليه بدل ما صلاه قبلها؟ قال: إنه يصليها قبل الحاضرة، ما لم يكن دخل فى الحاضرة أو يخف فوتها، وفي بدل ما صلاه قبلها اختلاف. والله أعلم.

مسألة الحمر اشدى: والصلاة على الصاروج والحص، تجوز أم لا؟ قال: قال بعض فقهاء المسلمين بإجازتها، وقال بعض بنقضها. والله أعلم

مسألة الصبحى: وفى الذى يصلى وينظر وجهه أحد وليس في قبلته، بل فى جانب إلا أنه فيما دون ثلاثة أذرع، هل يضر المصلى ذلك أم لا؟ قال: صلاة المصلى جائزة تامة، ولا يضره نظر من ينظر إليه من الناس، على ما يعجبنى وأراه. وأما الناظر فينهى عن ذلك، ويكره له إذا اعتمد عليه ولا أعلم عليه شيئاً. والله أعلم.

مسألة ابن عبيدان: في المصلى إذا كان يصلى فريضة صلاة الظهر، فقال فريضة صلاة المغرب نسياناً منه، أو كان يصلى فريضة صلاة العصر فقال صلاة المغرب، وذكر بعد تكبيرة الإحرام أو بعد أن أتم صلاته قال: إن كان ذاكراً تلك الصلاة غير أنه زلت لسانه فلا نقض عليه، وإن كان ناسياً تلك الفريضة عند عقدها فعليه بدلها عندنا، وله أن يرجع إليها متى ذكرها. والله أعلم.

مسألة: ومنه وقال إذا كان المؤذن غير ثقة فلا يعجبنى أن يصلى أحد على أذانه إلا أن يتبين له أن الوقت قد حضر. والله أعلم.

مسألة الشيخ على بن أبي القاسم: وأما ما ذكرت في تفسير قولهم لو تركتنا نتجالد على الأذان بالسيوف؟ (فلم نقف على تفسيره، إلا أنه يعجبنى على معنى ذلك أن كلا يريد الفضل دون غيره، وتضعيف الأجر غير ممنوع لمن يؤذن في المسجد اثنان أو ثلاثة ولا أكثر ولو جماعة من

: