كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٥

شيء على ما أراه فيه فيقى على حاله فيما يجوز أو يكون عليه حتى تصح له البراءة بحجة فيه

ولا بأس فالاطمئنانة ركن واسع الأساس كبير وقد بني عليه من دين الله كثير مالم يمنع من جوازها مانع بالحق أو يدفعها دافع من المعارضات في الحكم دافع بالعدل في شيء سكون هو الأولى به منها وعسى في هذا أن يكون كذلك وما أقرب المبتلي في ذلك من هذا فيما يلزم لعله الضمان إنهما لأشباه في هذا المعنى لا في الاثم ولكن في الضمان ولزوم الغرم في موضع لزومه.

مسألة: ومنه وما جاز على هذا وله في الخلاص جاز على ذلك وله لأنهما فيه على سواء لا فرق بينهما فيما به صرح لخطأ هذا في فضده وقصدي ذلك في عمده فكيف يجوز أن يصح في غير المآثم منفرق يكون فيما بينهما بحق.

وعسى في الذي يكون من أخذه له من هذا على سبيل الغفلة مجردا عن الارادة به لشيء أن يكون كذلك فيهما أعلمه لما يلحقه من الضمان على ذلك.

قول في المحتسب: والقول في المحتسب على احتسابه في أهذه لعبد غيره أو لشيء من أبله لمعنى ما أراد به من حفظه لربه خوفا عليه في أبوابه من ذهابه عليه في زمانه مما يختلف في ضمانه حتى يرده إليه أو إلى موضع يأمن فيه عليه في موضع جوازه فكيف على غيره من السهو والغلط إنهما لأشبه شيء بالسرق والغضب في لزوم

الضمان والمغرم.

وإن افترقا في المآثم فهما كذلك وفيما ذكرناه من الخروج لمريده بالعدل مما في يده يكون على هذا باب مخرج في الحق لمن عرفه مخرج به منه على الوجه الذي ينبغي في خروجه أن يكون عليه من شروطه لبرائه مما لزمه فصار في حفظه

- Yoo.