الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٧الاقرار ممن يجوز إقراره على نفسه بالملكة في موضع جوازه أو بعلمه ي موضع ما يجوز له أن يقضي به فهو له فيرد إليه ما بقى في يد من تكون في يديه فإنه لا نوى
على مال امري مسلم.
حكم ما نتج منهما:
وما تولد منهما من الأنتجة بعد البيع والتفرقة فهو بيع لهما إلا من يكون حرا فإن له من القمة كما لو كان عبدا أو أولاد الأمة من المملوك مثلها، ومختلف في أولادها من الحرمهما كان التزويج على شرط الرقبة لأولاده منها في ثبوته وفساده
فعلى قول من يجيزه فيثبته فهم لربها.
قول آخر بعدم الجواز:
وعلى قول من لا يجيزه فله القيمة فيهم وليس ثم شرط فهم أحرار فليرجع إلى القيمة مع الصداق وليس عليه لزوجة العبد من صداقها شيء على ما أرى وإن صح فجاز على هذا الرأي فإنه لا بإذنه فهو في ذمة العبد وإن أتمه له وليس له في أولاده من أمة غيره شيء إنما له ذلك في أمته
حكم من مات من الأولاد: ومن مات على هذا من أولادها من قبل أن يقضي له به شيء له فيه عبدا كان أو حرا وله أن يرجع في عين ماله على من أتلفه عليه أو من يكون في يديه وعلى الواقع أن يجتهد في درته على قول من يراه غارما لما أتلفه عليه بالمثل أو القيمة إن لم يقدر على رده إليه ولم يرض بالدفع وأبى أن يثبته على نفسه لمن في
يده.
حكم بيع ذلك:
والبائع كذلك في البيع وليس عليه فيما زاد على ثمنه لأنه ما أتى إلا ما قد هذا الرأي فلا زيادة فيه وعلى المبتاع له أو المدفوع إليه على ما يجوز
جاز له عى
- rov -
-