الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥٨لهما أن لا يأبى من رده إلى ربه بعد أن يصح معه إذ ليس له أن يمتنع من تسليمه
إلى من صح له إلا بعلة تمنع من جوازه في الحال حتى يرتفع.
ولا أن يطلب على رده مالم يؤده فيه من دافع ولا مالك ولا بائع، ولا لمن له أن يزيد في الطلب على ما له وعن ما له إلا ما صح معه من شيء يتبعه فيجوز له وعلى كل من هؤلاء في حالة أن يكون المنصف في هذا لصاحبه من
وما له.
نفسه
فإن كان المشتري له قد أدى قمنه إلى البائع فأدرك عليه وأخذه بالحق من استحقه من يديه رجع به على البائع، فكان عليه أن يرده إليه من غير ما زيادة على ما سلمه فيه فإن البائع ليس عليه من قيمة الأولاد شيء على أي حال صاروا عليه من رق أو حرية تقتضي القيمة بحق.
مسألة: وما كان من غلة فهي لمن في يده على ما جاز له من بيع أو غيره بالضمان في العبيد أو الحيوان وقيل إنها لربها والمبتاع أو من أعطيهما على هذا ما عنا وغرم فأنفق وكسا.
مسألة: وعلى قول من لا يرى على فرقهما غرما فلا رجوع لربهما على أحد منهما في شيء منهما وعسى أن يكون له الخيار في ترك شيء أو أن يفديه فيكون له بما فيه إن لم تزد على القيمة وإلا فلا زيادة عليه.
مسألة: ولا يبعد من الصواب في النظر على قياده أن لو قيل لارد فيما لا غرم فيه لأن الأمر قد مضى في سبيله فانقضى على ما جاز فإنه يجوز في الرأي أن يلحقه وفي هذا ما يدل بالمعنى فيها أعتقه عن لازم أو في تطوع على أنه مما يخرج فيه معنى الاختلاف في أنه يجزئه في لازمه أو لا يجزئه فيلحق امرأته التي أعتقه عنها في كفارة الظهار وإنها تحرم عليه بالوطئ على ذلك أو لا تحرم على قياد معنى ما يخرج في هذا الرأي إذا صح.
-