كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٣٦٤

مسألة: والحزم أولى ما استعمل متى أمكن فجاز، وعلى المبتلا في مثل هذا أن يوصي بما عليه أن يوصي به في الاجماع أو الرأي على رأي من يلزمه في الرأي أن يوصي به كما لزمه لا في دينونة برأي فإن الدين في موضع الرأي حرام كما أن الرأي في موضع الدين كذلك.

فإن مات على غير وصية فيما لزمه ولم يصح عليه مع وارثه شيء في ماله بإقراره ولا خبرة ولا بينة ولا شهرة فتراثه حل له ولو كان في باطنة من الحرام الفحت في

الاجماع فإن ذلك على من ظلمه لا على هذا في ميراثه حتى يعلمه.

حكم أكله وشر به: وإلا فأكله هنئ وشربه مرئ أو يجوز فيه أن يصح فيه جواز غيره وليس عليه من علم الغيب شيء كلا لا سبيل إلى غيره فيه شرعا أحكم به قطعا، إن صح معه ما قد لزمه ولم يصح خروجه مما عليه عنده فهو في ماله خرج مما دخل فيه فلزمه بوجه يبرأ به وإلا هو على حاله.

قول آخـ

حتى يصح

أنه قد

وفي قول ثاني أنه إن كان قد بقى في عمره مقدار ما يمكن فيه خلاصه فلا شيء على وارثه في ماله حتى يصح معه بقاؤه في لزومه وإلا فليس عليه فيما بينه وبين الله أداؤه فاحتمل فيه وجه الخلاص بوجه حتى يصح عنده من علمه أو من غيره ممن تقوم به الحجة في لزومه أنه عليه حتى مات على ما عليه فيما نعلمه وإلا فهو على ما به من الاحتمال

حكم ما طلبه صاحبه:

وإن طلبه صاحب الحق من المال وأقام البينة على ما يدعيه من صحة فهو

على حاله حتى تشهد له كذلك أو يحكم له به في مال الهال حاكم فيكون على

وارثه أن يسمع له في حمكه ويطيع.

-