كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٦٥

573

في المسجد أذنوا والله أعلم.

وسعهم

ذلك،، لأن هذه طاعة، وغير ممنوع أحد منها.

مسألة ابن عبيدان: وأما الناسى لقراءة شيء من سورة (الحمد) في صلاته، فاذا كان أقل من النصف، فقال بعض فقهاء المسلمين لا تنتقض عليه بذلك، وتتم صلاته. وقال بعض: عليه النقض بذلك. والله أعلم. مسألة و من ترك تكبيرة من تكبير الصلاة عامداً أو ناسياً غير تكبيرة الإحرام، ما يلزمه؟ قال: فى ذلك اختلاف، قيل عليه الإعادة في العمد والنسيان، وقيل ليس عليه نقض فى العمد والنسيان، وقيل عليه النقض في العمد، ولا نقض عليه في النسيان. والله أعلم.

مسألة ابن عيدان: فى المصلى إذا سها كان عليه القيام فقعد، وقرأ التحيات إلى أن وصل التشهد، وذكر بين النفى والاستثناء، كيف يفعل؟ قال: إنه لا يقف بين ما ذكرته، ونقول في صلاته اختلاف، قال من قال تامة، وقال من قال منتقضة. والله أعلم.

مسألة الشيخ خلف بن أحمد الرقيشي: وفي سائر التكبير إذا زاد المكبر واواً مثل زيادته فى تكبيرة الإحرام، تنتقض الصلاة أم بين تكبيرة الإحرام وسائر التكبير فرق؟ قال: لا أعلم في التكبير في الصلاة فرقاً عن تكبيرة الإحرام، وكلام العرب كله واحد فى معنى الإعراب، وقد أنزل الله الكتاب على لغتهم، والمفرق بين ذلك يحتاج إلى الدليل. والله أعلم.

مسألة الصبحى: وفيمن صلى المغرب وسننها، فذكر أن الفريضة فسدت عليه، ووقت المغرب حاضر أو قد فات، أيلزمه بدل الفريضة والسنة أم لا؟ قال: عليه بدل السنة، وأحسب أن فى وجوب بدل السنة بعد فوات الوقت

اختلافاً. والله أعلم.

مسألة

من كتاب الضياء: إذا أصاب المسافر الغيث فإنه يصلى قائماً