الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٢أو ما أشبهه أقوى أصلا في قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله فالقول بتفريقه فيمن
يكون من ذوي الفقر أكثر فيهما به يؤمر فيذكر.
قول في اللقطة:
وفي الحديث عن النبي لي في اللقطة أنها مال الله يؤتيه من يشاء دليل واضح على صحة هذا على هذا الرأي وبعده فالقول فيه أنه لبيت المال أنفع فيهما يتوجه لي من أن يوضع فيه أمانة لأهله.
ما يزيد نفعه بعمومه:
ولربما زاد بعمومه في نفعه على التفريق له في موضع الحاجة إلى بذله في غر الدولة فإنه لمصالح المسلمين يجمع فإني يمنع.
رأي آخـ
وفي قول الشيخ أبي سعيد رحمه الله في موضع آخر أصح ما فيه أن يفرق على الفقراء أو يجعل لبيت المال وكأنه إلى هذا يميل لما فيه فاعرفه من لفظي على معنى قوله في حفظي فإن لا أنص كلامه بحروفه فإني به لفظا وكفى بالمعنى في هذا فإنه كذلك ولا أشك إلا وأن فيما أبقته الفرائض في مذهب القرض زيد بن ثابت الأنصاري أنه لبيت المال ما يؤيده في بابه فيدل على صوابه.
رأي الشيخ محمد بن محبوب في مال الزنيم:
وفي قول الشيخ محمد بن محبوب رحمه الله ف مال الزنيم كذلك لمن رآه فجاز له أن يعمل به في هذا فإنه مما يشبهه لعدم من يكون له بالميراث في عدل القسمة فهما على سواء في النظر لأن العلة في هذا هي العلة في الأخرى لا غيرها فأي فرق بينهما بحق رأي فائدة في مثل هذا لأن يكون حشر ما لا ينتفع به في
شيء.
- 372 -
-