الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٦٦574
-—
ويومئ لسجوده، ويكون سجوده أخفض من ركوعه، وصلاته كلها قائماً،
قراءته وتشهده وتحياته، ولا يسجد على جهته ولا على حجر، ويصلى وأظن هذا إذا ابتلت الأرض بالماء وصارت طيناً. والله أعلم:
قائماً
مسألة: وفيمن أكل شيئاً من المسكرات فتحضر الصلاة وهو سكران لا يعقل، ما يلزمه من الكفارات والبدل؟ قال: إن لم يصل حتى فات وقت الصلاة لزمه بدلها. وقال من قال: عليه البدل والكفارة، وكذلك إن كن صلوات فعليه فيهن ما عليه فى الواحدة من الاختلاف. وإن صلى في حالة السكر ولم يعقل، فعليه ما على من لم يصل فى الوقت، وإن عقلها فلا بدل عليه ولا كفارة، وعليه التوبة من أكله الحرام. وقال الشيخ سلمان بن محمد بن مداد: إذا شرب الشارب المسكر فى وقت حضور صلاة مفترضة، وذهب بعقله السكر إلى أن فات وقت تلك الصلاة، فأخاف أن يلزمه البدل والكفارة لتلك الصلاة، وإن كان شربه في غير حضور وقت
صلاة مفترضة، فقد قيل عليه البدل، ولا كفارة عليه. والله أعلم.
،
مسألة ابن عبيدان: وفيمن عنده عبد لا يفهم الكلام ووجب وقت الصلاة، والعبد لا يقدر أن يقرأ القرآن أيجوز لمن ابتلى بمثل هذا أن يكبر له عن كل صلاة خمس تكبيرات، إلى أن يفصح لسانه بالقراءة؟ قال له في قيامه وهو موضع القراءة وفى ركوعه و سجوده، وفى موضع التحيات
ثلاثاً ثلاثا. والله أعلم.
يسبح
مسألة الشيخ حبيب بن سالم رحمه الله: ولا تجوز الصلاة بخاتم الذهب للرجال، والذي نحفظه من آثار المسلمين أن لبس الخاتم للرجال هو في الإصبع
الخنصر من اليد اليسرى و هو المحرم، وإذا كان الذهب أقل من وزن درهم فلا يحرم لبسه ولا ينقض الصلاة، وأما في سائر الأصابع من اليد اليسرى واليد اليمنى فلا يحرم ذلك، لأنه حمل لا لبس، وقد كان السيد سليمان بن مظفر