الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٨الاختلاف في تأويله بالرأي على ما في ظاهره من عمومه المقتضى لزواله على الدوام فيه أو على الخصوص في ذلك الحين لا على كل حال وكله فيمن يملك أمره لا فيمن لا يملكه فانه الى من يقوم بأمره يدفع من وصى أو إمام ولي أو حاكم تقي أو وكيل رضي أو محتسب مرضي فان غير الثقة لا خلاص في تسليمه إليه اللهم إلا أن يصح معه في ظاهره الأمر الأمانة الموجبة لنفي الخيانة فعسى أن يختلف في جوازه أو يتولى إنفاذه على ماجاز له في مصالحة أو في شيء من مصالح ماله على معنى الاحتساب في موضع ماجاز له في مصالحة أو في شيء من مصالح ماله على معنى الاحتساب في موضع جوازه أو يبقى في يديه لمن له عليه من اليتامى أو من لاعقل له حتى يبلغ فيؤنس رشده أو يصح عقله فيدفع اليه
حكم ما يكون للغائب: وما كان لغائب فهوله فان كان له فيه وكيل سلمه إليه وإلا فهو في يديه والحق عليه وعسى فيمن لا ترجا أوبته أن يجوز في حقه أن يفرق على الفقراء على رأي لا أراه لأنه له ولوارثه من بعده ما صح فعرف على ما أرى فجواز تفريقه لمعنى الاياس من رجوعه لا معنى له فيهما أبصره لا في وثبة على من قاله أو عمل به بالتخطئة له في دينه لأنه موضع رأي لمن جاز له أن يقوله أو يعمل به، لعسى أن يراه من حيث لا نراه فيخرج معه على معنى الصواب في الرأي بدليل لا نعرفه أو يكون ممن لا يدل عليه فيما نعلمه فيبقى على قياد ما نحن فيه مما نذهب في حكمه إليه لمن له ويجوز لمن لزمه في وكيله في نفسه فيه أن يدفعه اليه على أي حال كان عليه من ظهور أمانة أو صحة خيانة لأنه هو الذي أجازه على نفسه في ماله، اللهم إلا أن تظهر حياته بعد الوكالة في غيبة موكله على ما ظهر أمانته فعسى ان لا يجوز له أن يدفع إليه على هذا شيئا مما له عليه لأنه إنما وكله في ماله على حال غير ما أظهره في حاله
من
278 -