الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٧٩ما يكون من جهة الحاكم:
والذي يكون من جهة الحاكم لا كذلك على العموم من كل وجهة يكون عليها وإنما له على الخصوص فيمن تكون له فيه الحجة ممن يعرفه بالثقة أو يصح معه بغيره أنه كذلك أو يجهله فلا يمنع من جوازه ثقة بالحاكم العدل إذ لا يجوز عليه أن تلحقه التهمة في إقامة من لا يجوز له أن يقيمه وغير الثقة لا يجوز وبقى من عرفه بالخيانة على هذا من وكالة الحاكم له في حيز من لا يجوز له أن يدفعه
قد
إليه
ما يجوز للحاكم:
وصي
وان جاز للحاكم الحقاء أمره عليه وظهور غيره أن يوكله فيه فكل مخصوص في هذا بعلمه، وإن صح موته قبل أن يؤديه إلى وكيله لم يجز له أن يسلمه إليه لزواله عنه الى وارثه من بعد وصيته يوصى بها أو دين يصح عليه فان كان له فيه سلمه إليه مالم تصح معه خيانته على رأي وإلا لوارثه على ماجاز له من تسليمه وإلا فالمرد إلى الحاكم حتى يقيم له من يقوم بانفاذه فيها عليه أو لمن يكون له فان أعدمه فالجماعة من المسلمين، فان عز عليه هذا كله وأراد أن يؤديه فيها صح معه عليه على معنى الاحتساب في قضاء لوازمه لم يبعد من الصواب أن يلحقه حكم الاختلاف في جوازه لبرأته لأنها تتبع ماجاز لا مالا يجوز، فجاز لأن يخرج فيها على هذا من أمره ذا وهذا ما اشترك فيه من حق فإلى جملة الشركاء أو من يكون بدلا منهم بدفعه جملة واحدة إن اتفق له ذلك وإلا فله في قسمه ليعطي كل واحد ماله فيه على ماجاز له متى أمكنه على قول من يجيزه سعة من الضيق في غيره من تركه لا لوقت يعرفه مع ما يخشى من تشعبه زيادة على مابه يعسر معها خلاصه فانه مما لا يؤمن على حال أن يكون في حال وإن أمكن كون غيره فيما يمكن فيه أن يكون
مسألة: وليس عليه فيهما يدعي عليه شيء حتى يصح معه من علمه أو
3790
-