الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٨٨فيما تقوم به الحجة عليه من خبرة أو بينة أو إقرار أو شهرة. وله ذلك على حال فيكون من بعده في المال أوصى به فيه أو كما لزمه أن يوصي به على الصفة فهو كذلك ولابد من ذلك.
مسألة: وإن أوصى بالمال فيه فهو معنى في القضاء. ويعجبني في موضع ما يكون مستغرقا تحت ما لا يبلغ جده ولا يدرك في كثرته عده لمن لا يوصى به فيه لا في وفاء لما عليه إن كان في المرض لئلا تبقى لوارثه من يدريه بعده حجة في فداه بالقيمة فيكون كغيره
أن
مسألة: وإن اجتزى بالتوبة فيه لم يكن عليه أن يوصي به على قول من يذهب في هذا إلى أنها تجزئه إلا على رأي ويكون لوارثه فيها صح له مثل ماله وعليه فيما صح له مثل ما عليه في ماله في موضع الاجماع أو الرأي أوصى به أو لا فكله سواء إذا صح ولم يحتمل له وجه الخروج به منه.
مسألة: وكذلك فيما يبقى لغيره في يديه إن لم يحتمل له فيه إن صار إليه من بعد ظلمه لأنه على أصله في حكمه لأهله حتى يصح أن له بوجه يوجبه في ظاهر الأمر بالحق له دون غيره وإن احتمل فيه أن يكون قد صار إليه لم يضق في الواسع على من يدخله في جملة ماله حتى يصح أنه لغيره أو يحكم فيه لغيره بالعدل من معلوم أو مجهول على هذا من أمره
عدم جواز الوصية به:
وإن أوصى به لمن عرفه أو من لا يعرفه لم يجز إلا أن يعزل بعينه عن عين ماله وعليه ذلك حين لزوم الوصية به وعلى من صح معه أن لا يدخله فيه من ورائه أو غيره أوصى به أولا في موضع ما لا يحتمل فيه إلا أنه باق على حاله.
- YAA -