الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٩٨من هي
غيرها بغير إذن ولا أمر ممن هي له ولا استدلال عليه بالرضى إلا أن يكون شيئا لا يكون لمثله أجرة ولا عليها في حمله مضرة وما كان له أجرة فهي للسلطان على عليه لأنها في الحكم تبع لها وان كان قد صح في هذا الذي قبضه منه بعد ذلك أنه لغيره أو ما صح من شيء لهو لمن صح له كذلك أمانة فيؤدي إليه ان قدر عليه وان كان قد أتلفه عن رأيه أو بأمر السلطان له أو ما أتلف منه كذلك فهو مضمون عليه حتى يرده إليه أو إلى من يقوم فيه مقامه فان لم يجد إلى رده سبيلا فالغرم ولا براءة له إلا بهذا أو يصح معه أن السلطان في موضع إتلافه له بأمره أدى ذلك بالعدل إلى من هو له أو يصح معه رجوعه إلى أهله بلا غرامة لمال على حال ولا عناء يكون لمثله أجرة أو يصح أن أحدا تبرع في تخليصه من ضمانه فتطوع وصمد أو يرجع إليه بالعدل وإلا فلا
الجبايات المأخوذة من الناس على غير العدل: وإن صح أنه من الجبايات التي يأخذونها من الناس ويحبونها على غير الوجه الذي ينبغي من عدلها خرج فيه من قول المسلمين بالرأي على اختلاف وعلى ثبوته لهم حتى يصح فيه بالحق من الحجة أو في شيء منه أنه لغيرهم، وجواز إلحاقه على جهله لما لا يدري من ربه لخروجه بمعنى ذلك اتسع فيه القول بالرأي حتى قالت فرقة فيه أنهم أولى به وورثتهم من بعدهم ولا يحل أخذ شيء من ذلك إلا أن يصح ظلمهم لأحد في شيء ويوجد بعينه فيرد إلى أهله فان لم يعلم وصح بالحجة من البينة العادلة فيه بوزن أوكيل فليؤخذ مما يكون في أيديهم أو في بيت مالهم وإلا فهم لما في بيوت خزاينهم أولى، وكذلك عن أبي عبد الله في جوابه يوجد وأرجو أنه محمد بن محبوب رحمه الله ومذكور في آخره أنه هو الأحب إليه
قول أبي الحواري:
وفي قول أبي الحواري في هذا الرأي أنه هو المأخوذ به والمعمول عليه فيها
- PA -